الرخص الشرعية للمريض في الطهارة والصلاة
الملخص
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على خير الخلق والبشر وبعد:
إن ذوي الأعذار من المرضى والزمنى قد خصهم الشارع بأحكام خاصة يؤدون بموجبها العبادة بلا عنت ولا حرج، لأنّ الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى يسر الإسلام، ورفع الحرج والمشقة عن الناس في أكثر من آية وحديث، قال تعالى:" ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشرون"، (سورة المائدة:1)، وقال سبحانه:" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، (سورة البقرة: 185)، وقال عليه السلام:" إنّ الدين يسر ولن يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه"(1).
فالمرأة المستحاضة خفف الشارع عنها ، بأن أوجب عليها الاغتسال بعد كل حيضة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة على خلاف بين العلماء وأنها طاهرة حكماً، إن هي توضأت بعد دخول وقت الصلاة، وباستطاعتها أن تؤدي ما شاءت من العبادات ، من صلاة وتلاوة للقرآن واعتكاف وطواف وغيره، ويرى المالكية استحباب الوضوء للمستحاضة لا وجوبه، فاختلاف الفقهاء رحمة بهذه الأمة.
والمرضى الذين يعانون من الحدث الدائم كالسلس بأنواعه ، يجب علهم الاحتياط في الطهارة ، والحيلولة دون خروج النجس أثناء الصلاة ما أمكن، كي لا يصل النجس إلى أبدانهم أو ثيابهم، ورخص لهم في الصلاة قعوداً إن كان ذلك يمنع نزول الحدث أو يقلله، تيسيراً عليهم ورحمة بهم.
وبعض الناس يصابون بالرعاف ، ويستمر رعافهم أكثر من وقت الصلاة، فأجاز لهم الشارع الوضوء لكل صلاة بعد أن يحشو المصاب أنفه بقطن ونحوه للحيلولة دون نزول الدم النجس إلى وجهه أو ملابسهم ، وأن يصلي على حسب قدرته من القيام ان استطاع، ويومئ بالسجود.
النص الكامل ...
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=742&l=ar
الملخص
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على خير الخلق والبشر وبعد:
إن ذوي الأعذار من المرضى والزمنى قد خصهم الشارع بأحكام خاصة يؤدون بموجبها العبادة بلا عنت ولا حرج، لأنّ الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى يسر الإسلام، ورفع الحرج والمشقة عن الناس في أكثر من آية وحديث، قال تعالى:" ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشرون"، (سورة المائدة:1)، وقال سبحانه:" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، (سورة البقرة: 185)، وقال عليه السلام:" إنّ الدين يسر ولن يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه"(1).
فالمرأة المستحاضة خفف الشارع عنها ، بأن أوجب عليها الاغتسال بعد كل حيضة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة على خلاف بين العلماء وأنها طاهرة حكماً، إن هي توضأت بعد دخول وقت الصلاة، وباستطاعتها أن تؤدي ما شاءت من العبادات ، من صلاة وتلاوة للقرآن واعتكاف وطواف وغيره، ويرى المالكية استحباب الوضوء للمستحاضة لا وجوبه، فاختلاف الفقهاء رحمة بهذه الأمة.
والمرضى الذين يعانون من الحدث الدائم كالسلس بأنواعه ، يجب علهم الاحتياط في الطهارة ، والحيلولة دون خروج النجس أثناء الصلاة ما أمكن، كي لا يصل النجس إلى أبدانهم أو ثيابهم، ورخص لهم في الصلاة قعوداً إن كان ذلك يمنع نزول الحدث أو يقلله، تيسيراً عليهم ورحمة بهم.
وبعض الناس يصابون بالرعاف ، ويستمر رعافهم أكثر من وقت الصلاة، فأجاز لهم الشارع الوضوء لكل صلاة بعد أن يحشو المصاب أنفه بقطن ونحوه للحيلولة دون نزول الدم النجس إلى وجهه أو ملابسهم ، وأن يصلي على حسب قدرته من القيام ان استطاع، ويومئ بالسجود.
النص الكامل ...
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=742&l=ar